السيد محمد سعيد الحكيم

82

مسائل معاصرة في فقه القضاء

الشارع الأقدس بإعمال الحقّ ، كما لو كان المولّى عليه في ضرورة للمال ، أو ظهرت أمارات ضياع الحقّ على المولّى عليه بهروب القاتل ، أو نحوهما . والأمر أظهر بناء على المختار من عدم ولاية الحاكم الشرعي على نصب القيّم ، وأن المتيقن ولاية الحاكم الشرعي على القاصر حسبة ، من أجل القيام بضروراته وسدّ حاجاته ، وأن من يقوم مقامه وكيل عنه ، لا قيّم منصوب من قبله ، كما أطلنا الكلام فيه في المسألة الرابعة والعشرين من مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج « 1 » . س 26 في مورد تعرض الصغار والمجانين للضرب أو الجرح أو التوهين ، يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يحق للوليّ - المسؤول عن رعاية مصلحة المولّى عليه - العفو ؟ ج : نعم ينفذ منه العفو بدلا عن المولّى عليه ، إذا كان صلاحا للمولّى عليه بنظره ، عملا بمقتضى ولايته . خلافا للشيخ قدس سرّه في المبسوط والخلاف . كما تقدم ذكر كلامه ودليله والجواب عنه في جواب السؤال الخامس والعشرين . نعم ، لم يتضح موضوع العفو في التوهين ، لعدم الحدّ في الفرية على الصغير والمجنون ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر . للنصوص الكثيرة ، كصحيح الفضيل بن يسار : « سمعت أبا

--> ( 1 ) مصباح المنهاج ، الاجتهاد والتقليد ص : 190 .